بنك المحاسب بوك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول البرمجية بالاكسل بنك المحاسب بوك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول البرمجية بالاكسل
random
جاري التحميل ...

ملخص الاجراءات الادارية الجبائية

 

الاجراءات المتعلقة بتسيير الملف الجبائي

طلب وثائق إسمية

  • طلب مستخرج من الجدول الضريبي :
  • يودع طلب مستخرج من الجدول الضريبي لدى قابض الضرائب .يتم إصدار مستخرج من الجدول الضريبي بطلب من المكلف بالضريبة على أساس وضعيته الجبائية الذي يحتفظ بها قابض الضرائب والذي يجب أن لا يطلب من هذا الأخير أي مستند اخر.

    طلب شهادة عدم الإخضاع :

    يودع طلب شهادة عدم الإخضاع لدى قابض الضرائب .المطلوب فقط بيان المكافآت أو شهادة العمل الحر ،حسب مقتضى الحال .

     طلب شهادة الوجود (س رقم 20) :

    يودع طلب شهادة الوجود (س رقم 20)  لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي  (مفتشية الضرائب، مديرية كبريات المؤسسات، مراكز الضرائب او المراكز الجوارية  للضرائب).

    طلب شهادة توقف النشاط (الشطب السجل التجاري) :

    بالنسبة للمكلفين للضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي:

    اكتتاب ميزانية التوقف عن النشاط على مستوى مصالح الوعاء التي يخضعون لها حيث تعتبر هذه الميزانية بمثابة طلب شهادة التوقف عن النشاط.

    -تسليم مصلحة  الوعاء  فور استلامها للميزانية المذكورة اعلاه لشهادة الوجود حيث تتضمن هذه الاخيرة الاشارة التالية  :"قام المكلف بالضريبة بإيداع ميزانية التوقف عن النشاط من اجل شطب السجل التجاري" .

    بالنسبة للمكلفين للضريبة الخاضعين للنظام للضريبة الجزافية الوحيدة:

    ارفاق التصريح بتوقف النشاط بنسخة من التصريح النهائي ج رقم 12 مكرر المودع على مستوى مصالح قباضة الضرائب و التي تظهر رقم الاعمال او الايرادات المهنية المحققة؛

    تسليم من طرف مصلحة الوعاء فور استلامها للتصريحات المذكورة اعلاه لشهادة الوجود تتضمن الاشارة التالية : :"قام المكلف بالضريبة بإيداع التصريح النهائي ج رقم 12 مكرر من اجل شطب السجل التجاري".

    طلب شهادة الوضعية الجبائية للمبالغ  موضوع التحويل نحو الخارج :

    يتم اكتتاب تصريح تحويل الاموال لدى مصالح الضرائب المختصة اقليميا  بمناسبة  كل عملية تحويل اموال.

    تسلم للمصرح شهادة التحويل محررة حسب النموذج المبين في ملاحق القرار المشار إليه أدناه من طرف المصالح الجبائية اﻟﻤﺨتصة  إقليميا وهذا في أجل قانوني مدّته سبعة ( 7 )  أياما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالتحويل.

     الوثائق المطلوبة لتحويل الأموال بالنسبة لعقود الاشغال :

     استمارة التصريح بتحويل الأموال يتم تحميلها عبر موقع المديرية العامة للضرائب حيث تملأ و تؤشر من طرف المستفيد من الاموال أو صاحب المشروع حسب الحالة.

    نسخة من الفواتير أو الوضعيات المستوطنة في البنك أوكل وثيقة أخرى تثبت موضوع التحويل.

    نسخة من أمر الدفع أو حوالة الخزينة حسب الحالة ، محررة من طرف صاحب المشروع.

     الوثائق المطلوبة لتحويل الأموال بالنسبة لعقود الخدمات:

    استمارة التصريح بتحويل الأموال يتم تحميلها عبر موقع المديرية العامة للضرائب حيث تملأ و تؤشر من طرف المستفيد من الاموال أو صاحب المشروع حسب الحالة.

    نسخة من الفواتير أو الوضعيات المستوطنة في البنك أوكل وثيقة أخرى تثبت موضوع التحويل.

    نسخة من أمر الدفع أو حوالة الخزينة حسب الحالة ، محررة من طرف صاحب المشروع.

     الوثائق المطلوبة لتحويل ارباح المداخيل  :

    استمارة التصريح بتحويل الأموال يتم تحميلها عبر موقع المديرية العامة للضرائب حيث تملأ و تؤشر من طرف الهيئة  الموزعة.

    نسخة من محضر الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء ممضاة من طرف الأعضاء المؤهلين الذين بتوا في قرار تخصيص النواتج السنوية.

    تبرير دفع الضريبة على حصص الأرباح رهنا بالأحكام التعاقدية التي يمكنها النص على نسب مخفضة أو على إعفاءات في هذا الصدد.

    الوثائق المطلوبة للتحويل مقابل بصدد اتعاب مجلس الادارة و النسب المئوية الممنوحة لمدراء الشركات :

     استمارة التصريح بتحويل الأموال يتم تحميلها عبر موقع المديرية العامة للضرائب حيث تملأ و تؤشر من طرف الهيئة  الموزعة.

    نسخة من محضر الجمعية العامة التي تحدد مبالغ اتعاب مجلس الادارة و النسب المئوية الممنوحة لمدراء الشركات.

    جدول توزيع مبالغ اتعاب مجلس الادارة و النسب المئوية الممنوحة لمدراء الشركات لكل متصرف.

    وثيقة تتبث دفع الضريبة على الدخل الإجمالي المعنية.

    الوثائق المطلوبة لتحويل نواتج التنازل عن الشركة، وقفها او تصفيتها:

    استمارة التصريح بتحويل الأموال يتم تحميلها عبر موقع المديرية العامة للضرائب حيث تملأ و تؤشر من طرف الممثل الشرعي.

    نسخة من محضر الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء الممضي من طرف الأعضاء المؤهلين الذين بتوا في قرار التنازل، وقف أو التصفية الجزئية أو الكلية للمؤسسة.

    نسخة من عقد تنازل ، وقف أو تصفية المؤسسة ، الميزانية الختامية النهائية في حالة التصفية الكلية للمؤسسة

    وثيقة تتبث دفع حقوق التسجيل.

    طلب شهادة رسم التوطين البنكي (س رقم 25)

     طلب شهادة رسم التوطين البنكي

    يودع طلب شهادة رسم التوطين البنكي لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي  (مفتشية الضرائب ،مديرية كبريات المؤسسات ،مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب).

    الوثائق المطلوبة من اجل الحصول على ا لشهادة المعنية هي كما يلي:

    - الفاتورة الأولية.

    - ثلاثة(03) نسخ  من مطبوعة شهادة رسم التوطين البنكي،يمكن تحميلها عبر الروابط التالية :

    المديرية الولائية للضرائب :  https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/C_25-.pdf

    مديرية كبريات المؤسسات :https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/TD_DGE.pdf

     طلب شهادة  رسم التوطين البنكي عن بعد ( مديرية كبريات المؤسسات، مراكزالضرائب المزودين بالنظام المعلوماتي "جبايتك"  ).

    من أجل الحصول على شهادة رسم التوطين البنكي عن بعد، يرجى الاطلاع على دليل التصريح و الدفع عن بعد و ذلك بالنقر على الرابط التالي :

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/guides_fiscaux/Guide_tel_declaration_paiement.pdf

    طلب شهادةالإقامة الجبائية في الجزائر(س رقم 29)

    يودع طلب شهادة الإقامةالجبائية في الجزائر (س رقم 29) لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي  (مفتشية الضرائب ،مديرية كبريات المؤسسات ،مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب).

    يمكن تحميل نموذج الشهادة عبر الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/C29_AR.pdf

    طلب شهادةالإقامة الجبائية في الخارج (س رقم 30)

    يودع طلب شهادة الإقامةالجبائية في الخارج (س رقم 30) لدى المصلحة المختصة لبلد الإقامة للشخص الأجنبي.

    يمكن تحميل نموذج الشهادة وكذا المذكرة التفسيرية من الروابط التالية:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/C30_AR.pdf (نموذج الشهادة)

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/notice_explicative_C30_arabe.pdf

     طلب تحرير محضر معاينة بداية الاستغلال

    يرفق طلب إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال ،بالوثائق الآتية :

    كشف اقتناء السلع والخدمات يبيّن تواريخ وأرقام الفواتير و كذا التصاريح الجمركية(D10)في حالة الاستيراد، و مراجع شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لتلك المقتناة محليا،

     قائمة الأجهزة و الخدمات المقتناة يؤشر عليها المستثمر ،وتفرق بوضوح بين السلع والخدمات المقتناة باحتساب كلا لرسوم الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزاياالجبائية، وبين تلك غير الواردة في هذه القائمة ،عند الاقتضاء،

    موافقة المصالح التقنية المعنية على الاستثمارات المتعلقة بالأنشطة الخاضعة للتنظيم.

     طلب الانخراط في  بوابة الاجراءات عن بعد" جبايتك " 

    الإكتتاب ضروري للولوج إلى  خدمات  بوابة جبايتك. یتم تجديد الاكتتاب في هذه الخدمة سنويا باتفاق ضمني، ما لم یتم إنهاؤه من قبل أحد الطرفين.

    يتكون ملف الإكتتاب على الوثائق التالية: 

    إستمارة طلب الإكتتاب؛.

    دفتر الأحكام العامة؛

    كشف الهويةالبنكية؛

    تفويض من المكلف بالضريبة المنخرط يرخّص للموقع على استمارة الاكتتاب بالتصرف نيابة عنه

    في حالة لم يكن الموقّع هو ممثله القانوني .

    يودع الملف على مستوى مصلحة الاستقبال التي يتبع لها.

    يستلم المكلف بالضريبة يوم الإيداع  في مغلف مختوم رمز الدخول للفضاء المخصص له في  بوابة التصريح الجبائي عن بعد .

    طلب الانخراط في بوابة الاجراءات عن بعد" مساهمتك " :

    هذه البوابة موجهة  للمكلفين بالضريبة الخاضعين  لقابضات الضرائب التي لا يغطيها النظام المعلوماتي "جبايتك".

    يتكون الملف من الوثائق التالية:

    دفتر الأحكام العامة موقع من طرف المكلف بالضريبة المنخرط ؛

    استمارة طلب الاكتتاب مملوءة ؛

    تفويض من المكلف بالضريبة المنخرط يرخّص للموقع على استمارة الاكتتاب بالتصرف نيابة عنه

    في حالة لم يكن الموقّع هو ممثله القانوني .

    بعد إيداع الملف من طرف المكلف بالضريبة يتم  تحديد موعد  لتسليمه رمز الدخول لفضاءه الخاص.

    فتح ملف جبائي

  •  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • التصريح بالوجود (ج رقم 8)
  • بطاقة التعريف الوطنية
  • شهادة اقامة
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري أو أي مستند يقوم مقامه
  • عقد الإيجار أو عقد الملكية أو أي مستند يقوم مقامه
  • شهادة ميلاد
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • التصريح بالوجود (ج رقم 8)
  • نسخة من القانون الأساسي
  • نموذج من توقيع المسير
  • شهادة إقامة المسير
  • نسخة من مستخرج السجل التجاري
  • عقد الإيجار أو عقد الملكية أو أي مستند يقوم مقامه
  • شهادة ميلاد المسير

  • إجراءات متعلقة بالالتزامات التصريحية الجبائية

  • التصريح بالوجود (ج رقم 8) :

    يتم اكتتاب التصريح بالوجود في غضون ثلاثين (30) يوم من بداية النشاط لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي  (مفتشية الضرائب ،مديرية كبريات المؤسسات ،مراكز الضرائب أوالمراكز الجوارية للضرائب).

    يمكن تحميل نموذجا لتصريح من الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G%208.pdf

    ب) التصريح السنوي للدخل الإجمالي (ج رقم 1) :

    يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي (الأشخاص الطبيعيين) اكتتاب في اجل أقصاه ثلاثين (30) أفريل من كل سنة التصريح السنوي للدخل الإجمالي (ج رقم 1)لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي مفتشية الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب)لمكان الموطن الجبائي.

    يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G1_AR_.pdf

    ت) التصريح الخاص بالأرباح  المهنية (ج رقم 11) :

    يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي (الأشخاص الطبيعيين) اكتتاب في اجل أقصاه ثلاثين (30)  أفريل من كل سنة تصريح خاص بالأرباح  المهنية (ج رقم 11) مرفوقا بالميزانية الجبائية ،لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي  (مفتشية الضرائب أو مركزالضرائب) لمكان ممارسة النشاط.

    إلى جانب ذلك، تم إلزام المكلفين بالضريبة بإرفاق تصريحاتهم السنوية بعقد التأمين على الكوارث الطبيعية (الأمر رقم 03 -12 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا).

    يمكن تحميل الوثائق التالية كما يلي :

    نموذج التصريح الخاص بالأرباح  المهنية (ج رقم 11)على الرابط التالي :

    http://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G11_FR_.pdf

    نموذج الميزانية الجبائية (ج رقم 2) الرابط التالي:

    http://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/liasse_fiscale_fr_V2.0.pdf

    المذكرة التفسيرية على الرابط التالي :

    http://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/NOTICE%20LIASSE%20FRANCAIS.pdf

    ث) التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات (ج رقم 4) :

    يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات اكتتاب لدى المصلحة المسيّرة لمكان تواجد المقر الاجتماعي أو الرئيسي للشركة في اجل أقصاه ثلاثين (30)  أفريل من كل سنة التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات (ج رقم 4) مرفوقا بالميزانية الجبائية.

    إلى جانب ذلك، تم إلزام المكلفين بالضريبة بإرفاق تصريحاتهم السنوية بعقد التأمين على الكوارث الطبيعية (الأمر رقم 03 -12 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا).

    يمكن تحميل الوثائق التالية كما يلي :

    نموذج التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات (ج رقم 4)على الرابط التالي :

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G4_AR_.pdf

    نموذج التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات (ج رقم 4)للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات على الرابط التالي :

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/Gn%C2%B04%20bis.pdf

    نموذج الميزانية الجبائية (ج رقم 2) الرابط التالي:

    http://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/liasse_fiscale_fr_V2.0.pdf

    المذكرة التفسيرية على الرابط التالي :

    http://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/NOTICE%20LIASSE%20FRANCAIS.pdf

    ج ) التصريحات الخاصة بالضريبة الجزافية الوحيدة:

    يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التابعين له مكان ممارسة النشاط ،تصريح تقديري برقم الأعمال أو الإيرادات المهنية و ذلك قبل الثلاثين (30) من شهر جوان من كل سنة كحد أقصى.

    بغية تحميل التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 12) اضغطوا على الرابط التالي  :

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G12_Dclaration_Prvisionnelle_IFU_LF_2021.pdf

    2 ) التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج12 مكرر)  :

    يتعـّين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يكتتبوا بحلول20 جانفي ،على الأكثر، من السنةن+1 تصريحا نهائيا يتضمن رقم الأعمال المحقق فعليا.

    في حالة ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق رقم الأعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.

    بغية تحميل التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج رقم12 مكرر) اضغطوا على الرابط التالي  :

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G12_Bis_Dclaration_Dfinitive_IFU_LF_2021.pdf

    يتعـّين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي و تسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة تلقائيا في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة الموالية لسنة بداية النشاط.

    4)إشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور  (ج رقم50 مكرر1)  :

    يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة بصدد الضريبة على الدخل الإجمالي صنف "مرتبات وأجور" خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني الذي أجريت خلاله الاقتطاعات.

    بغية تحميل الإشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور  (ج رقم 50 مكرر1) اضغطوا على الرابط التالي:  http://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G50_TER_SALAIRES_IFU.pdf

    يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية، مهما كانت وضعيتٌها القانونيةٌ،الموجودة فوق التراب الوطني وكذا على الملكيات غيرالمبنية بجميعٌ أنواعها، باستثناء تلك المعفاةٌ صراحة من الضريبٌة.

    يتم التصريح بالبنايات الجديدة وإعادة البناءات وكذا التغيرات في هيكل أو تخصيص الملكيات المبنية وغير المبنية ،من الملاك إلى مصالح الضرائب المباشرة المختصة إقليميا ،خلال شهرينٌ بعد إنجازها النهائيً . 

    فًي حالة الإشغال الجزئي لملكيات قيد البناء ،يتعين على المالك تقديم تصريح خلال شهرين(02) من الإشغال لهذه الملكيات.

    يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G31.PDF

    خ ) التصريح يعد بمثابة إشعار بالدفع (ج رقم50) : 

    يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي اكتتاب في أجل أقصاه عشرين(20) يوم الأولى من كل شهر تصريح بمثابة إشعار بالدفع (ج رقم50) مرفقا بكشف الموردين لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي (مفتشية الضرائب، مديرية كبريات المؤسسات أو مركز الضرائب)لمكان ممارسة النشاط.

    يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/Serie_Gn50.pdf

    ملاحظة :

    يتوجب على المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات اكتتاب بصفة إجبارية التصريح بمثابة إشعار بالدفع (ج رقم50)عن بعد و بصفة اختيارية بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب، المزودين بالنظام المعلوماتي "جبايتك" و هذا عن طريق الرابط :

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/DECLARATION-G50-.pdf

    • التصريح بالمداخيل العقارية (ج رقم51) :

    يتعين على المكلفين بالضريبةالذين يحققون مداخيل عقارية (المحددة في المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة) إيداع تصريح بمثابة إشعار بالدفع (ج رقم51)بصدد المداخيل العقارية و دفع مبلغ الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي یتبع  لھا المكلف بالضریبة وذلك في اجل أقصاه الیوم العشرون ( 20 ) من الشھرالذي  یلي  تحصیل الإیجار.

    في حالة عدم ذكر الأجل المتفق علیه في العقد،تستحق الضریبة على الإيجار بحلول الیوم  العشرین ( 20 ) من كل شھر. یطبق ھذا الحكم حتى وإن لم یسدد مستغل أو مؤجر المكان ثمن الإیجار.

    مع مراعاة الأحكام السابقة، تستحق الضریبة على الإیجار المحصل مسبقا بتاریخ  الیوم العشرین ( 20 ) من الشھر الذي یلي الشھر الذي تم فيه تحصیلھا.

    يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G51.pdf

    • التصريح بفوائض القيم المتنازل عنها :

    فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية و الحقوق العينية العقارية (ج رقم  17):

    يتعين على الأشخاص الذين يحققون فوائض القيمة  المشار اليها في المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اكتتاب تصريح يقوم مقام إشعار بالتسديد (ج رقم  17) ،  حساب و دفع  الضريبة  خلال اجل لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من استصدار عقد البيع.

    يتم دفع  الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيه العقار المتنازل عنه عن طريق استمارة تسلمها الادارة الجبائية او يتم تحميلها الكترونيا.

    يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G17_IRG_PVC_LF_22_fr.pdf

    فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الأسهم، الحصص الاجتماعية و السندات المماثلة (ج رقم  17 مكرر):

    يتعين على الأشخاص الذين يحققون فوائض القيمة  المشار اليها في المادة 77 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  ،  اكتتاب تصريح يقوم مقام إشعار بالتسديد (ج رقم  17 مكرر) ، حساب و دفع الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية البيع.

    يتم الدفع  على مستوى قباضة الضرائب التي يتبع لها:

    يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G17_Bis_IRG_PVC_Parts_sociales_LF_22_fr.pdf

    فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن الاسهم، الحصص الاجتماعية و السندات المماثلة المحققة من قبل الشركات التي لا تملك منشاة مهنية دائمة بالجزائر(ج رقم  17 مكرر1) :

     يتعين على الشركات التي لا تملك منشاة مهنية دائمة بالجزائر المحققة  فوائض القيمة  المشار اليها في المادة 77 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اكتتاب تصريح يقوم مقام إشعار بالتسديد (ج رقم  17 مكرر2) ، حساب و دفع الضريبة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ عملية البيع.

    يمكن للشركة ان تعين وكيل مؤهل قانونا للقيام بإجراءات التصريح و الدفع.

    يتم الدفع على مستوى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها موضوع التنازل.

    يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G17_Ter_IBS_PVC_Parts_sociales_LF-2021_ar.pdf

    • التصريح السنوي للمداخيل الفلاحية (ج رقم 15):

    يلزم كل مستغل فلاحي أو مربي ملزم باكتتاب و وإرسال إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط باكتتاب تصريح خاص لمداخيلهم الفلاحية قبل الثلاثين (30)من شهر  أبريل  من كل سنة كحد أقصى..

    يمكن تحميل نموذج تصريح المداخيل الفلاحية (ج رقم 15 ) على الرابط التالي:

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G%20%C2%B015_ _ar.pdf

    • التصريح السنوي للرواتب والاجور(ج رقم 29) :

    يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات أو رٌيوعا عمرٌية، أن ٌيقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته الرئيٌسي أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أبرٌيل من كل سنة، كشفا بما فيه على حامل معلوماتًي ، أو عن طرٌيق التصرٌيح عن بعد.

    بغية تحميل المطبوعات ج رقم 29 و ج رقم  30اضغطوا على الرابط التالي: 

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/g29ter-traitements-emolument.pdf

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/G%2030.pdf

    • التصريح بالضريبة على الثروة (ج رقم 37) :

     يتعين على المكلفين  بالضريبة المذكورين في 1 و 2 من المادة 274 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة باكتتاب كل اربع (4)سنوات بحلول 31 مارس كحد أقصى ،تصرٌيحا بأملاكهم لدى مفتشٌية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التًي يتبع لها مقر سكناهم:

    بغية تحميل التصريح (ج رقم 37) اضغطوا على الرابط التالي: 

    https://www.mfdgi.gov.dz/images/imprimes/Declaration_ISF_serie_Gn37_fr.pdf


  • الحقوق و الالتزامات المتعلقة بالمنازعات الجبائية


  • أ ) ما هي طرق الطعن التي يمنحها لكم القانون ؟

    الطعن الأولي  لدى الادارة الجبائية (المواد 71 و79 من قانون الاجراءات الجبائية) :

    يعتبر الطعن الأولي طريقة أولى للطعن وإجراء إجباري في المنازعات. ويتمثل في القيام بشكوى نزاعية.

    الطعن لدى لجان الطعن(المواد 80 و81 مكرر من قانون الاجراءات الجبائية) :
     تُمنح لكم طريقة ثانية للطعن وهذا على مستوى لجان الطعن، يكون موجها لرئيس اللجنة، وذلك للاعتراض على قرار الرفض الكلي أو الجزئي للشكوى النزاعية التي تم التقدم بها مبدئيا.

    الطعن لدى المحكمة الإدارية(المواد 82 و89من قانون الاجراءات الجبائية)  :
     يشكل إبلاغ القاضي عن طريق عريضة إفتتاح دعوى المرحلة الأخيرة للإجراء النزاعي، يدعى بالإجراء القضائي حيث يودع لدى المحكمة الإدارية.

    ب) كيفية تقديم شكوى نزاعية (المواد 71 و73 من قانون الاجراءات الجبائية) :

    يتم إعداد الشكوى في شكل رسالة بسيطة غير خاضعة لرسم الطابع موجهة حسب الحالة الى المدير الولائي للضرائب، مدير كبريات المؤسسات ، رئيس مركز الضرائب او رئيس المركز الجواري للضرائب  لمكان فرض الضريبة.
    بإمكانكم توكيل شخص آخر لتقديم شكوى طعنكم النزاعي. تُعد هذه الوكالة على مطبوعة تقدمها الإدارة الجبائية، حيث تعتبر غير خاضعة لحق الطابع ولإجراء التسجيل.
    عند تقديم شكوى، يُسلم لكم وصل بالاستلام من طرف الإدارة الجبائية.

    ج) كيفية الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع (المادة 74 من قانون الاجراءات الجبائية) :

    إذا كنتم تعترضون على الضرائب المفروضة عليكم، فيمكنكم إرجاء دفع الضرائب المفروضة عليه محل النزاع ان طلبتم ، قبل صدور القرار المتخذ بشأن شكواكم ، الاستفادة من التأجيل القانوني للدفع ، بشرط تقديم ضمانات محددة لضمان تحصيل  الحقوق محل النزاع.

    في حالة عدم وجود ضمانات ، يمكنكم دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب من خلال دفع مبلغ يساوي 30% من هذه الضرائب ، لدى قابض الضرائب المختص.

     وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا الإجراء يقتصر فقط على الشكاوى النزاعية الناتجة عن عمليات الرقابة الجبائية. يتم استبعاد الطعون  المتعلقة بالضرائب المصحوبة بزيادات ناجمة عن مناورات تدليسية.

    • الطعن الولائي  (المادة 93 من قانون الاجراءات الجبائية) :

    يمكنكم في حالة العوز أو ضيق الحال التي تضعكم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزينة  وذلك من خلال طلب التماس الإعفاء أو التخفيض سواء فيما يخص :

    • الضرائب القانونية المباشرة المفروضة ضدكم ؛
    • الزيادات في الضرائب أو الغرامات المالية المفروضة بسبب عدم مراعاة القواعد القانونية ؛
      يمكنكم تقديم الشكوى الولائية الخاصة بكم دون أي شرط فيما يخص آجال التقديم.
      تحرر الشكوى الولائية على ورق حر حيث يجب أن تتضمن الوثائق الضرورية للتعريف بالحقوق والغرامات، موضوع طلبكم.

    ه) طلب التخفيض المشروط (المادة 93 مكرر1 من قانون الاجراءات الجبائية)

    يمكن أن تمنح الإدارة، بناء على طلبكم  وعن طريق الاتفاق، تخفيف من الغرامات الجبائية أو الزيادات في الضرائب.
    قصد الاستفادة من هذا النظام، يتعين على المكلف بالضريبة تقديم طلب كتابي لدى السلطات المختصة، يلتمس من خلاله تخفيض مشروط.
    تقوم الإدارة الجبائية بتبليغ، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، عرض تخفيض مشروط للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام، تذكر فيه الإدارة المبلغ المقترح للتخفيض وكذا جدول استحقاقات لتسديدات الضريبة. يمنح أجل للرد بـثلاثين يوما (30) للمكلف بالضريبة من أجل إبداء قبوله أو رفضه.
    في حالة قبول المكلف بالضريبة، يُبلغ لهذا الأخير مقرر التخفيض المشروط عن طريق رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام.
     عندما يصبح التخفيض المشروط نهائي بعد إتمام الالتزامات التي ينص عليها، والمصادقة من طرف السلطة المختصة، فإنه لا يمكن مباشرة أو استئناف أي إجراء نزاعي للاعتراض على الغرامات أو الغرامات المالية التي كانت موضوع هذا التخفيض أو الحقوق المتعلق بها.

  • ____________________

  • هذا الموضوع منقول الى الموقع للتنوير والاستفادة بتاريخ 2023/10/19

  • اطلع على ارشيف الموقع اضغط هنا

  • سجل في تطبيقاتنا اضغط هنا

  • اشترك في قناتنا اضغط هنا

  • عن الكاتب

    Abdo App

    التعليقات

    نسعد بتعليقاتكم